أتفقاً كلا من أتفقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ووزارة المالية على وضع حد أدني لتلك العلاوة وحد أقصى لها بحيث لا يقل ما يتقاضاه العاملين بالحكومة عن 65 جنيه وهو الحد الأدني للعلاوة و عن 120 جنيه وهو الحد الأقصى للعلاوة.
ويتضمن مشروع القانون أيضاً أن تقوم شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بمنح العاملين بها علاوة خاصة بما لا يزيد عن 10% وبدون أن يتم تحديد حد أدني أو حد أقصى لتلك العلاوة.
و تمت الموافقة ايضا بين وزارة المالية ولجنة القوى العاملة بمجلس النواب على حذف المادة التي كانت تحظر الجمع بين تلك العلاوة والعلاوة الدورية وهي المادة الرابعة والتي كانت تنص على أن :- ” لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين ما تقرره الهيئات العامة والجمعيات العامة لشركات القطاع وقطاع الأعمال العام من علاوات بها، كذلك لا يجوز الجميع بين تلك العلاوة وبين العلاوة السنوية الدورية والتي قررها القانون رقم 12 لسنة 2003″ .
واليكم نص مشروع قانون علاوة ال 10%:-